على ألف درهم ، أيجوز نكاحُه ؟ فقال : نعم .
قال الشيخ : هذا محمول على من عقد ودخل فحينئذ يكون نكاحه جائزاً .
أقول : ويمكن الحمل على أنّه جائز قبل الموت ولا يبطل حتّى يموت فيجوز له الدخول ، ويأتي مايدلّ على ذلك في الطلاق(٢) ، والمواريث(٣) ، إن شاء الله .
٤٤ ـ باب حكم زوجة المفقود ومتى يجوز لها التزويج
[٢٦٢١٣] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، انّ عليّاً ( عليه السلام ) قال في المفقود : لا تزوّج امرأته حتّى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك .
[٢٦٢١٤] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المفقود ؟ فقال : إن علمت أنّه في أرض فهي منتظرة له أبداً حتّى يأتيها موته أو يأتيها طلاق ، وإن لم تعلم أين هو من الأرض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فانها تأتي الإِمام ( عليه السلام ) فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فان لم يوجد له خبر حتّى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشراً ثمّ تحلّ للأزواج ، فان قدم زوجها بعدما تنقضي عدّتها فليس له عليها رجعة وان قدم وهي في عدّتها أربعة أشهر وعشراً فهو أملك برجعتها .
________________
(٢) يأتي في الباب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق .
(٣) يأتي في الباب ١٨ من أبواب ميراث الأزواج .
الباب ٤٤ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٨ / ١٩٢١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٩ / ١٩٢٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

