وآله ) : لا يحلّ لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلّا أنا وعليّ وفاطمة والحسن والحسين ، ومن كان من أهلي فإنّه منّي .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث المساجد (١) .
١٥٥ ـ باب استحباب الوضوء لمن أتى جارية ثم أراد أن يأتي أخرى ، وللعود الى الجماع وان تكرر ولجماع الحامل
[ ٢٥٥٧٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، ( عن عثمان بن عيسى ، عمّن ذكره ) (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأُخرى توضّأ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوضوء (٢) .
١٥٦ ـ باب كراهة جماع المختضب رجلاً كان أو امرأة إلّا أن يأخذ الخضاب ويبلغ
[ ٢٥٥٧١ ] ١ ـ الحسين بن بسطام في ( طب الأئمة ) : عن محمّد بن جعفر
____________________
(١) تقدم في الحديثين ١٣ و ١٤ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة .
الباب ١٥٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٩ / ١٨٣٧ .
(١) السند في المصدر : عن ابن أبي نجران ، عمن رواه . . وما ذكره المصنف فهو سند الحديث ( ١٨٣٦ ) من المصدر .
(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الوضوء .
الباب ١٥٦
فيه حديث واحد
١ ـ طب الأئمة : ١٣٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦١ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

