١٢٤ ـ باب ما يحل للمملوك النظر اليه من مولاته
[٢٥٤٧٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن عمّار ويونس بن يعقوب جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يحلّ للمرأة أن ينظر عبدها الى شيء من جسدها إلّا إلى شعرها غير متعمّد لذلك .
[٢٥٤٧٧] ٢ ـ قال الكلينيّ : وفي رواية أخرى لا بأس بأن ينظر إلى شعرها إذا كان مأموناً .
أقول : هذا محمول على غير العمد أو على وقت الحاجة والضرورة أو التقيّة لما تقدّم (١) ويأتي (٢) .
[٢٥٤٧٨] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : المملوك يرى شعر مولاته وساقها ، قال : لا بأس .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (١) .
________________
الباب ١٢٤ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٣١ / ٤ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٣١ / ٤ .
(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ٧ و ٨ من هذا الباب .
٣ ـ الكافي ٥ : ٥٣١ / ٣ .
(١) تقدم في ذيل الحديث السابق .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

