٤٠ ـ باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة ( عليها السلام )
[٢٦٢٠٦] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عليّ بن الحسن ، عن السنديّ بن الربيع ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن رجل من أصحابنا قال : سمعته يقول : لا يحلّ لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة ( عليها السلام ) ، إنّ ذلك يبلغها فيشقّ عليها ، قلت : يبلغها ؟ قال : اي والله .
محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب (العلل) : عن محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن حمّاد قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول ، وذكر مثله (١) .
٤١ ـ باب أن المعتدة بالوضع اذا وضعت جاز تزويجها ولم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها
[٢٦٢٠٧] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تضع ، أيحلّ أن تزوّج (١) قبل أن تطهر ؟ قال : نعم ، وليس لزوجها أن يدخل بها حتّى تطهر .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن ابن أبي عمير ، مثله (٢).
________________
الباب ٤٠ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٣ / ١٨٥٥ .
(١) علل الشرائع : ٥٩٠ / ٣٨ .
الباب ٤١ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٤ / ١٩٠١ ، ٤٨٩ / ١٩٦٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب العدد .
(١) في المصدر : تتزوج .
(٢) الفقيه ٣ : ٢٦١ / ١٢٤٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

