عليّ ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل طلق امرأته وهي حبلى ، أيتزوّج أُختها قبل أن تضع ؟ قال : لا يتزوّجها حتّى يخلو أجلها (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .
أقول : حمله الشيخ على الطلاق الرجعي لما مضى (٣) ويأتي في العدد (٤) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦) .
٢٩ ـ باب تحريم الجمع بين الأختين من الاماء في الوطء لا في الملك ، وحكم ما لو وطىء احداهما ثم وطىء الأخرى
[ ٢٦١٤٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا كانت عند الرجل الأُختان المملوكتان فنكح إحداهما ثمّ بدا له في الثانية فنكحها ، فليس ينبغي له أن ينكح الأُخرى حتّى تخرج الأُولى من ملكه يهبها أو يبيعها ، فإن وهبها لولده يجزيه .
[ ٢٦١٤٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن البزوفري (١) ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن ،
____________________
(١) في نسخة : بطنها ـ هامش المخطوط ـ .
(٢) التهذيب ٧ : ٢٨٦ / ١٢٠٨ ، والاستبصار ٣ : ١٧٠ / ٦٢١ .
(٣) مضىٰ في الحديث ١ من هذا الباب .
(٤) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب العدد .
(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب .
(٦) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب العدد .
الباب ٢٩
فيه ١٢ حديثاً
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٨٨ / ١٢١٢ ، والاستبصار ٣ : ١٧١ / ٦٢٥ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : ١٢٣ / ٣١٤ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٨٨ / ١٢١٣ ، والاستبصار ٣ : ١٧٢ / ٦٢٦ .
(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه : إسمه الحسين بن علي بن سفيان .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

