عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة أسلمت ثمّ أسلم زوجها ، هل تحلّ له ؟ قال : هو أحقّ بها ما لم تتزوّج ولكنها تخير فلها ما اختارت .
أقول : يمكن حمله على ما بعد العدّة فيكون على الاستحباب مع العقد بالنسبة اليها .
[٢٦٣١٦] ١١ ـ وبالإِسناد قال : سألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وتزوّجت غيره ، ما حالها ؟ قال : هي للّذي تزوّجت ولا تردّ على الأوّل .
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه (١) ، وكذا الّذي قبله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
١٠ ـ باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة والناصبة بالمؤمن
[٢٦٣١٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل صالح ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يتزوّج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (١) .
[٢٦٣١٨] ٢ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي
________________
١١ ـ قرب الإِسناد : ١٠٩ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٣٢ / ١٢٣ .
(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد وفي الباب ٥ من هذه الأبواب ، يأتي ما يدل عليه في الحديثين ٢٢ و ٢٣ من الباب ١ من أبواب موانع الإِرث .
الباب ١٠ فيه ١٧ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٣٤٨ / ٣ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٠٢ / ١٢٦٠ ، والاستبصار ٣ : ١٨٣ / ٦٦٥ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٤٨ / ٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

