قال الشيخ : هذا محمول على من دخل بعد تسع سنين فلا تلزمه الديّة بل الاجراء عليها إن أمسكها أو طلّقها .
٣٥ ـ باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة وحكم طلاق المخالف
[٢٦١٨٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن عليّ بن حنظلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إيّاك والمطلّقات ثلاثاً في مجلس واحد فانهنّ ذوات أزواج .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلّا أنّه قال : إيّاكم (٢) .
أقول : يأتي فيه تفصيل في الطلاق (٣) .
[٢٦١٨٥] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ايّاكم وذوات الأزواج المطلّقات على غير السنة ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاحتياط في النكاح (١) وغير
________________
الباب ٣٥ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٢٤ / ٤ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٠٧ / ٣٦١ . وأورده بإسناد آخر في الحديث ٢٠ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق .
(١) التهذيب ٧ : ٤٧٠ / ١٨٨٣ .
(٢) الفقيه ٣ : ٢٥٧ / ١٢١٨ .
(٣) يأتي في ذيل الحديث ٢١ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٢٣ / ١ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٠٧ / ٢٦٣ وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥٧ من أبواب مقدمات النكاح .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

