[٢٥٧١٥] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ انّ امرأة دعت نسوة فأمسكن صبيّة يتيمة بعدما رمتها بالزنا وأخذت عذرتها بأصبعها فقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن تضرب المرأة حدّ القاذف وألزمهنّ جميعاً العقر وجعل عقرها أربعمائة درهم .
[٢٥٧١٦] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، إنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : إذا اغتصبت (١) أمة فاقتضّت (٢) فعليه عشر قيمتها ، فاذا كانت حرّة فعليه الصداق .
ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد (٣) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .
٤ ـ باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة ، ووجوب العزل في الزنا
[٢٥٧١٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
________________
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٢٥ / ٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب كيفية الحكم .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٩١ / ١٩٧١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد ومثله بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب المهور وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا .
(١) في المصدر : اغتصب الرجل .
(٢) في المصدر : فاقتضّها .
(٣) الفقيه ٣ : ٢٦٦ / ١٢٦٥ .
(٤) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب .
(٥) ويأتي في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب المهور وفي الباب ٤ من أبواب حدّ السحق وفي الباب ٥٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب ٤٥ من الديات
الباب ٤ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٥٤١ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

