يكن سمّى لها صداقاً فلا شيء لها (١) .
ورواه الشيخ أيضاً في موضع آخر وأورد الزيادة (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوكالة (٣) .
٢٧ ـ باب بطلان نكاح الشغار وهو أن تزوج امرأتان ومهر كل واحدة نكاح الأخرى
[٢٥٦٧٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أو عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلّا بضع صاحبتها ، وقال : لا يحلّ أن تنكح واحدة منهما إلّا بصداق أو نكاح المسلمين .
[٢٥٦٨٠] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن غياث (١) بن إبراهيم قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا جلب (٢) ولا جنب (٣) ولا
________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٦٤ / ١٢٥٩ .
(٢) التهذيب ٧ : ٤٨٣ / ١٩٤٤ .
(٣) تقدم في الباب ٤ من أبواب الوكالة .
الباب ٢٧ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٦٠ / ١ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٦١ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٣٥٥ / ١٤٤٥ .
(١) في التهذيب : عمار ـ هامش المخطوط ـ وفي المصدر : غياث .
(٢) الجلب في الزكاة : جمع العامل المواشي الى مكان واحد وفي السباق أن يتبع فرسه رجلاً يزجره ويجلب عليه ويصيح . ( النهاية ١ : ٢٨١ ) هامش المخطوط .
(٣) الجنب بالتحريك : أن يجنب الرجل مع فرسه فرساً آخر عند الرهان ( الصحاح ١ : ١٠٣ ) هامش المخطوط .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

