أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٦ ـ باب عدم تحريم أخت الأخ إذا لم تكن أختاً من الأب ولا الأم ، وكذا بنت أخي الأخ اذا لم يكن أخاً
[٢٥٨٤٦] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جرير القمّي قال : سألت أبا الحسن (١) ( عليه السلام ) : ازوّج أخي من أُمّي أختي من أبي ؟ فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : زوّج إيّاها إيّاه ، أو زوّج إيّاه إيّاها .
ورواه ابن ادريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن صفوان بن يحيى ، مثله(٢) .
[٢٥٨٤٧] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل تزوّج أُخت أخيه من الرضاعة قال : ما أحبّ أن أتزوّج أُخت أخي من الرضاعة .
أقول : هذا ظاهر في الكراهة وفي الاختصاص بالرضاع مع احتماله للتقية ولكون أخت الأخ اختا وغير ذلك .
________________
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١٥ من أبواب مقدمات النكاح وفي الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ١ وفي الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب ١ من أبواب ما يحرّم بالرضاع .
الباب ٦ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٩ / ١٢٧٥ .
(١) في السرائر زيادة : موسى « هامش المخطوط ».
(٢) مستطرفات السرائر : ٨٤ / ٢٨ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٤٤ / ٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

