( عليه السلام ) قال : اشتدّ غضب الله على امرأة أدخلت على أهل بيتها من غيرهم فأكل خيراتهم ونظر إلى عوراتهم .
[٢٥٧١٢] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الحرّ والحرّة إذا زنيا جلّد كلّ واحد منهما مائة جلدة ، فأمّا المحصن والمحصنة فعليهما الرجم .
[٢٥٧١٣] ٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بسند تقدّم في عيادة المريض عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من فجر بامرأة ولها بعل انفجر من فرجهما من صديد جهنّم واد مسيرة خمسمائة عام يتأذّى أهل النار من نتن ريحهما ، وكانا من أشدّ الناس عذاباً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٢) وفي الحدود وغير ذلك (٣) .
٣ ـ باب تحريم ازالة بكارة البكر على غير الزوج والمولى مطلقاً
[٢٥٧١٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة افتضّت جارية بيدها ، قال : عليها مهرها وتجلد ثمانين .
________________
٤ ـ الكافي ٧ : ١٧٧ / ٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب حدّ الزنا .
٥ ـ عقاب الأعمال : ٣٣٨ .
(١) تقدم في الحديث ١ و ٤ و ٧ من الباب ١١٧ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢٩ من أبواب مقدمات النكاح .
(٢) يأتي في الباب ٦ و ٧ و ٨ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في جميع أبواب حد الزنا ، وفي الباب ٥١ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
الباب ٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٣ / ٣ ، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١ و ٤ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

