[٢٥٨٨٤] ٢٥ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : انهوا نساءكم أن يرضعن يميناً وشمالاً فانهنّ ينسين .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (٢) .
٣ ـ باب أنه لا ينشر الحرمة من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم وشد العظم
[٢٥٨٨٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يحرُم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم والدم .
[٢٥٨٨٦] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم وشدّ العظم .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
[٢٥٨٨٧] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ،
________________
٢٥ ـ الكافي ٥ : ٤٤٦ / ١٤ .
(١) يأتي في البابين ٥ و ٦ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٨ و ١٠ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
الباب ٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٣٨ / ٥ ، التهذيب ٧ : ٣١٢ / ١٢٩٤ ، والاستبصار ٣ : ١٩٣ / ٦٩٩ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٣٨ / ١ .
(١) التهذيب ٧ : ٣١٢ / ١٢٩٣ ، والاستبصار ٣ : ١٩٣ / ٦٩٨ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٤٦ / ١٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

