ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٥ ـ باب حكم من كان عنده ثلاث نسوة فتزوج عليهن ثنتين في عقد
[٢٦٢٥٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل كان له ثلاث نسوة فتزوّج عليهن امرأتين في عقدة فدخل على واحدة (١) منهما ثمّ مات ؟ قال : إن كان دخل بالمرأة الّتي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جائز ، ولها الميراث ، وعليها العدّة وإن كان دخل بالمرأة الّتي سمّيت وذكرت بعد ذكر المرأة الأُولى فإنّ نكاحها باطل ولا ميراث لها وعليها العدّة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عنبسة بن مصعب(٤) .
________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٩٥ / ١٢٣٧ .
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢ ، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٥ و ٦ من هذه الأبواب .
الباب ٥ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٣٠ / ٤ .
(١) في المصدر : فدخل بواحدة .
(٢) التهذيب ٧ : ٢٩٥ / ١٢٣٦ .
(٣) التهذيب ٩ : ٣٨٥ / ١٣٧٤ .
(٤) الفقيه ٣ : ٢٦٦ / ١٢٦٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

