٥ ـ باب أن من ملك جارية لم تحرم بمجرد الملك على أبيه ولا ابنه
[٢٥٩٨٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها ، أتحلّ لابنه ؟ فقال : نعم ، إلّا أن يكون نظر إلى عورتها .
[٢٥٩٨٣] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسن بن صدقة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا اشتريت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيراً ولم يطأها ، حلّ لك أن تقبضها (١) فتنكحها .
[٢٥٩٨٤] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعليّ بن يقطين قالوا : سمعنا أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في الرجل تكون له الجارية ، أفتحلّ لابنه ؟ فقال : ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس .
[٢٥٩٨٥] ٤ ـ ورواه الصدوق بإسناده ، عن عبد الرحمان بن الحجاج وحفص بن البختري ، أنّهما سألا أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ،
________________
الباب ٥ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤١٨ / ٣ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٠٤ / ٢٥١ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧١ / ٦ .
(١) في المصدر : تفتضها .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٨٤ / ١١٩٩ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٠٤ / ٢٥٢ .
٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٧ / ١٣٦٤ و ١٣٦٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

