١٢١ ـ باب أنه لا بد من استئذان العبيد والأطفال اذا أرادوا الدخول على الرجال في ثلاث ساعات : قبل الفجر ، وعند الظهر ، وبعد العشاء ، ويدخلون في غير ذلك بغير اذن
[ ٢٥٤٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم ) (١) الحديث .
[ ٢٥٤٦٦ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ) (١) قيل : من هم ؟ قال : هم المملوكون من الرجال والنساء والصبيان الذين لم يبلغوا يستأذنون عليكم عند هذه الثلاثة العورات : من بعد صلاة العشاء وهي العتمة ، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ، ومن قبل صلاة الفجر ، ويدخل مملوككم وغلمانكم من بعد هذه الثلاث عورات بغير اذن ، إن شاؤوا .
____________________
الباب ١٢١
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٣٠ / ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٢٠ من هذه الأبواب .
(١) النور ٢٤ : ٥٨ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٣٠ / ٤ .
(١) النور ٢٤ : ٥٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

