أيّوب ، عن عمر بن أبان ، عن ميسر(١) قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : ألك زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوّجها ؟ قال : نعم ، هي المصدّقة على نفسها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٢) وفي الحيض (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المتعة (٤) وفي العدد (٥) وغير ذلك (٦) .
٢٦ ـ باب حكم الوكيل في النكاح اذا خالف ما أمر به أو أنكر الموكل الوكالة
[٢٥٦٧٨] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أمر رجلاً أن يزوّجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوّجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم ، قال : خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدّة عليها ولا ميراث بينهما ، فقال بعض من حضر : فإن أمره أن يزوّجه امرأة ولم يسمّ أرضاً ولا قبيلة ثمّ جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعدما زوّجه ، فقال : ان كان للمأمور بيّنة أنّه كان أمره أن يزوّجه كان الصداق على الآمر ، وإن لم يكن له بيّنة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدّة عليها ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقاً .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله وزاد : وإن لم
________________
(١) في المصدر : ميسرة .
(٢) تقدم في الباب ١٨ و ٢٣ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الباب ٤٧ من أبواب الحيض .
(٤) يأتي في الباب ١٠ من أبواب المتعة .
(٥) يأتي في الباب ٢٤ من أبواب العدد .
(٦) يأتي في الباب ١١ من أبواب أقسام الطلاق .
الباب ٢٦ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٩٠ / ١٩٧٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

