محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب اليه : هل يجوز للرجل أن يتزوّج بنت امرأته ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز ، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أُمّها في غير حباله (١) فقد روي أنّه جائز ، وكتب اليه : هل يجوز أن يتزوّج بنت ابنة امرأة ثمّ يتزوّج جدّتها بعد ذلك ، أم لا يجوز ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : قد نهي عن ذلك .
أقول : المنع في أوّله محمول على الدخول بالأُمّ أو الكراهة ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
١٩ ـ باب أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها إلّا أنه رأى منها ما يحرم على غيره كره له تزويج ابنتها
[ ٢٦٠٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة فنظر إلى (١) بعض جسدها ، أيتزوّج ابنتها ؟ قال : لا ، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوّج ابنتها .
[ ٢٦٠٩٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن
____________________
(١) في المصدر : عياله .
(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ١٩ ، وفي الحديث ٣ و ٦ و ٧ من الباب ٢٠ ، وفي الباب ٢١ من هذه الأبواب .
الباب ١٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٢٢ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٨٠ / ١١٨٧ ، والاستبصار ٣ : ١٦٢ / ٥٩٠ .
(١) في المصدر زيادة : رأسها والىٰ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٢٣ / ٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

