( عليه السلام ) قال : لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمّة ، وقال : ينزل المسلمون على أهل الذمّة في أسفارهم وحاجاتهم ، ولا ينزل المسلم على المسلم إلّا بإذنه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
١١٣ ـ باب جواز النظر الى شعور نساء الاعراب وأهل السواد وكذا المجنونة بغير تعمد
[٢٥٤٤٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبّاد بن صهيب قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج ، لأنّهم إذا نهوا لا ينتهون ، قال : والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، نحوه (١) .
ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلّا أنّه أسقط لفظ المجنونة ، وذكر أهل الذمّة بدل العلوج (٢) .
أقول : الظاهر أنّ المراد بالتعمّد هنا النظر بشهوة .
________________
(١) يأتي في الباب ١١٣ من هذه الأبواب .
الباب ١١٣ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٥٢٤ / ١ .
(١) الفقيه ٣ : ٣٠٠ / ١٤٣٨ .
(٢) علل الشرائع : ٥٦٥ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

