من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي العبّاس الكوفي جميعاً ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : انّ عيسى ( عليه السلام ) قال للحواريّين : إنّ موسى أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ، وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين قالوا : زدنا ، قال : إنّ موسى أمركم أن لا تزنوا ، وأنا آمركم أن لا تحدّثوا أنفسكم بالزنا فضلاً عن أن تزنوا ، فإنَّ من حدّث نفسه بالزنا كان كمن أوقد في بيت مزوّق فأفسد التزاويق الدخان ، وإن لم يحترق البيت .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات وغيرها (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٦ ـ باب تحريم الزنا على الرجل بالصبية غير المدركة
[٢٥٧٢٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ؟ قال : تضربُ الجارية دون الحدّ ويقام على الرجل الحدّ .
[٢٥٧٢١] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يحدّ الصبي إذا وقع على المرأة ويحدّ الرجل إذا وقع على الصبيّة .
________________
(١) تقدم في الباب ٧ من أبواب مقدمة العبادات .
(٢) يأتي في الحديث ١٥ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .
الباب ٦ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ١٨٠ / ٢ ، وأورده بتمامة بإسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب حدّ الزنا .
٢ ـ الكافي ٧ : ١٨٠ / ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب حدّ الزنا .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

