١٧ ـ باب أن الولاية في عقد العبد والأمة للمولى
[٢٥٦٦٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلّا باذن مولاه .
[٢٥٦٦٥] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الأمة تتزوّج بغير اذن أهلها ؟ قال : يحرم ذلك عليها وهو الزنا .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في نكاح العبيد والاماء (١) وغير ذلك (٢) .
١٨ ـ باب حكم دعوى المرأة بعد العقد أنها حبلى ، أو أخت الزوج ، أو في عدة
[٢٥٦٦٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فقالت : أنا حبلى ، وأنا أُختك من الرضاعة ، وأنا على غير عدّة ، قال : فقال : إن كان دخل بها وواقعها فلا
________________
الباب ١٧ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٧ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب نكاح العبيد .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٩ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب نكاح العبيد .
(١) يأتي في الأبواب ٢٢ ـ ٢٩ من أبواب نكاح العبيد .
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ وفي الباب ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
الباب ١٨ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٥٦١ / ٢٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

