والأخ أيضاً في المهور (٢) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوكالة (٣) .
٩ ـ باب أن الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها وبين أبيها فلا بد من رضاهما اذا لم يعضلها
[٢٥٦٣٧] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العبّاس ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلّا بأمرها .
[٢٥٦٣٨] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن صفوان قال : استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) في تزويج ابنته لابن أخيه ، فقال : افعل ويكون ذلك برضاها ، فإنّ لها في نفسها نصيباً ، قال : واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر ( عليه السلام ) في تزويج ابنته عليّ بن جعفر ، فقال : افعل ويكون ذلك برضاها فإنّ لها في نفسها حظّاً .
[٢٥٦٣٩] ٣ ـ وعنه ، عن ابن فضّال ، عن صفوان ، عن أبي المغرا ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر وإذا كانت قد تزوّجت لم يزوّجها إلّا برضا منها .
أقول : يمكن أن يكون المراد ليس لها مع أبويها أمر تنفرد به وتستقلّ بتوليته وإن كان الأمر مشتركاً بينهما بخلاف الثيّب .
________________
(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٥ من الباب ٥٢ من أبواب المهور .
(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب الوكالة .
الباب ٩ فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٨٠ / ١٥٣٥ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٩ / ١٥٣٤ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٨٠ / ١٥٣٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٥ / ٨٤٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

