١٤ ـ باب أن السكرى اذا زوجت نفسها ثم أفاقت فرضيت وأقرته جاز
[٢٥٦٦١] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوّجت نفسها رجلاً في سكرها ، ثمّ أفاقت فأنكرت ذلك ، ثمّ ظنّت أنّه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج ، أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها ؟ فقال : إذا أقامت معه بعدما أفاقت فهو رضا منها ، قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها ؟ فقال : نعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل (١) .
ورواه في ( عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمّد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع (٢) .
١٥ ـ باب حكم من كان له بنات فزوج واحدة منهن رجلاً ولم يسمها وقت العقد
[٢٥٦٦٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ،
________________
الباب ١٤ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٩٢ / ١٥٧١ .
(١) الفقيه ٣ : ٢٥٩ / ١٢٣٠ .
(٢) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٩ / ٤٤ .
الباب ١٥ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤١٢ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

