أقول : وتقدّم ما يدل على عدم الجواز اختياراً (١) .
١٣١ ـ باب أنه يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهن إلى الطعام وتأكد الكراهة في الشابة
[٢٥٥١٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، (١) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تبدأوا النساء بالسلام ولا تدعوهنّ إلى الطعام ، فانّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : النساء عيّ وعورة ، فاستروا عيّهنّ بالسكوت واستروا عوراتهنّ بالبيوت .
[٢٥٥١٧] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا تسلّم على المرأة .
[٢٥٥١٨] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يسلّم على النساء ويرددن عليه (١) ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسلّم على النساء وكان يكره أن يسلّم على الشابّة منهن ويقول : أتخوّف
________________
(١) تقدم في الباب ١٠٤ من هذه الأبواب وفي الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب الاحتضار .
الباب ١٣١ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٣٤ / ١ .
(١) في المصدر زيادة : عن أبيه .
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٣٥ / ٢ .
٣ ـ الكافي ٢ : ٤٧٣ / ١ ، ٥ : ٥٣٥ / ٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب أحكام العشرة .
(١) في المصدر زيادة : السلام .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

