وإن أبت لم يزوّجها .
[٢٥٦١٧] ٣ ـ الحسن بن محمّد الطوسى في (الأمالي) : عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمّد بن الحسين الشهرزوري ، عن الحسين بن محمّد الأسدي ، عن جعفر بن عبدالله العلويّ ، عن يحيى بن هاشم ، عن محمّد بن مروان ، عن جويبر (١) بن سعد ، عن الضّحاك بن مزاحم قال : سمعت عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ـ يقول ـ وذكر حديث تزويج فاطمة ( عليها السلام ) ، وأنّه طلبها من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ فقال : يا عليّ ، انه قد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها ، ولكن على رسلك حتّى أخرج إليك ، فدخل عليها فأخبرها وقال : إنّ عليّاً قد ذكر من أمرك شيئاً فما ترين ؟ فسكتت ولم تولّ وجهها ولم ير فيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كراهة ، فقام وهو يقول : الله أكبر سكوتها إقرارها ، الحديث .
٦ ـ باب ثبوت الولاية للأب والجد للأب خاصة مع وجود الأب لا غيرهما على البنت غير البالغة الرشيدة وكذا الصبي
[٢٥٦١٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصبيّة يزوّجها أبوها ثمّ يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، يجوز عليها التزويج أو الأمر اليها ؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها .
________________
٣ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٨ .
(١) في المصدر : جوير .
يدل عليه الحديث ٩ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
الباب ٦ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٩٤ / ٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

