[ ٢٥٧٣٨ ] ٣ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) : عن عيسى بن عبد الله قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله عزّ وجلّ : ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) (١) فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
١٦ ـ باب تحريم الدياثة
[ ٢٥٧٣٩ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، بإسناده عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم : الشيخ الزاني ، والديوث ، والمرأة توطىء فراش زوجها .
[ ٢٥٧٤٠ ] ٢ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : إنّ الجنّة ليوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام ولا يجدُها عاقّ ولا ديّوث ، قيل : يا رسول الله ، وما الديّوث ؟ قال الذي تزني امرأته وهو يعلم بها .
ورواه في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن عليّ بن السنديّ عن عليّ بن الحكم ، عن محمّد بن الفضيل ، عن شريس الوابشيّ ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول
____________________
٣ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٠ / ٣٢٩ .
(١) البقرة ٢ : ٢٢٢ .
(٢) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الحيض وفي الباب ٧ من أبواب النفاس وفي الباب ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم وفي البابين ١١ و ١٢ من أبواب تروك الأحرام .
الباب ١٦
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ١٣ / ١٦ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٣٣ من مقدمات النكاح وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٨١ / ١٣٤٣ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٧٧ من أبواب مقدمات النكاح .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

