١٢٩ ـ باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي وإن كان أعمى
[٢٥٥٠٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله قال : استأذن ابن أُمّ مكتوم على النبي ( صلى الله عليه وآله ) وعنده عائشة وحفصة فقال لهما : قوما فادخلا البيت ، فقالتا : إنّه أعمى فقال : إن لم يركما فانّكما تريانه .
[٢٥٥٠٩] ٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بسند تقدّم في عيادة المريض قال : قال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : اشتدّ غضب الله على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها ، فانّها إن فعلت ذلك أحبط الله عزّ وجلّ كلّ عمل عملته ، فإن أوطأت فراشه (١) غيره كان حقّاً على الله أن يحرقها بالنار بعد أن يعذّبها في قبرها .
[٢٥٥١٠] ٣ ـ الحسن الطبرسيّ في (مكارم الأخلاق) : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) انّ فاطمة قالت له في حديث : خير للنساء أن لا يرين الرجال ، ولا يراهنّ الرجال ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : فاطمة منّي .
[٢٥٥١١] ٤ ـ وعن أُمّ سلمة قالت : كنت عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعنده ميمونة فأقبل ابن أُمّ مكتوم وذلك بعد أن أمر بالحجاب ، فقال : احتجبا ، فقلنا : يا رسول الله ، أليس أعمى لا يبصرنا ؟ قال : أفعمياوان أنتما ؟ ألستما تبصرانه ؟.
________________
الباب ١٢٩ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٣٤ / ٢ .
٢ ـ عقاب الأعمال : ٣٣٨ .
(١) في المصدر : فراش .
٣ ـ مكارم الأخلاق : ٢٣٣ .
٤ ـ مكارم الأخلاق : ٢٣٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

