١٤٩ ـ باب كراهة الجماع بعد الظهر وفي ليلة الفطر والأضحى وتحت شجرة مثمرة وفي وجه الشمس وتلألئها بغير ساتر وتحت السماء كذلك وبين الأذان والإِقامة وفي النصف من شعبان
[٢٥٥٥٧] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) ، أنّه قال : يا عليّ ، لا تجامع امرأتك بعد(١) الظهر فإنّه إن قضى بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول ، والشيطان يفرح بالحول في الانسان ـ إلى أن قال : ـ ( يا عليّ ، لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر فإنّه إن قضى بينكما ولد فيكبر ذلك الولد ولا يصيب ولداً إلّا على كبر السنّ(٢) ) (٣) ، يا عليّ ، لا تجامع امرأتك في ليلة الأضحى فإنّه ان قضى بينكما ولد يكون له ستّ أصابع أو أربع أصابع ، ياعلي ، لاتجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة فإنه إن قضى بينكما ولد يكون جلّاداً قتّالاً أو عريفاً ، يا علي ، لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلألئها إلّا أن ترخى ستراً فيستركما فإنّه إن قضى بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتّى يموت ، يا علي ، لا تجامع امرأتك بين الأذان والإِقامة فإنه إن قضى بينكما ولد يكون حريصاً على إهراق الدماء ، يا علي ، لا تجامع أهلك في النصف من شعبان فإنه إن قضى بينكما ولد يكون مشؤماً ذا شامة في وجهه .
ورواه في ( الأمالي ) (٤) وفي ( العلل ) (٥) أيضاً .
________________
الباب ١٤٩ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٩ ، وأوردنا ذكر قطعاته في ذيل الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب مقدمة النكاح .
(١) في علل الشرائع : قبل « هامش المخطوط ».
(٢) في أمالي الصدوق : لم يكن ذلك الولد إلّا كثير الشر « هامش المخطوط ».
(٣) ما بين القوسين ليس في الفقيه وموجود في العلل .
(٤) أمالي الصدوق : ٤٥٦ / ١ .
(٥) علل الشرائع : ٥١٥ / ٥ الباب ٢٨٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

