أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٤٦ ـ باب عدم جواز تزويج الأمة على الحرة إلّا باذنها وجواز العكس بغير اذن
[٢٦٢٢١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تزوّج الحرّة على الأمة ولا تزوّج الأمة على الحرّة ، ومن تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
أقول : البطلان مخصوص بما إذا أنكرت ذلك بعد العلم لما يأتي (٢) .
[٢٦٢٢٢] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن نكاح الأمة ؟ فقال : تتزوّج الحرّة على الأمة ولا تتزوّج الأمة على الحرّة ونكاح الأمة على الحرّة باطل ، وإن اجتمعت عندك حرّة وأمة فللحرّة يومان وللأمة يوم ولا يصلح نكاح الأمة إلّا بإذن مواليها .
[٢٦٢٢٣] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن
________________
(١) يأتي في الأبواب ٤٦ و ٤٧ و ٤٨ من هذه الأبواب وفي الباب ٤٦ من أبواب المتعة وفي الباب ٨٥ من أبواب نكاح العبيد .
تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب .
الباب ٤٦ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٩ / ٢ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٤٤ / ١٤٠٨ .
(٢) يأتي في أحاديث الباب ٤٧ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٥٩ / ٣ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٦٠ / ٩ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

