١١ ـ باب ثبوت الولاية للجد للأب في حياة الأب خاصة على الصغيرة فإن زوجاها صح عقد السابق وان اقترنا صح عقد الجد
[٢٥٦٤٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضاً أن يزوجها ، فقلت : فإن هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً فقال : الجد أولى بنكاحها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (١) .
[٢٥٦٥٠] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر فقال : الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّاً ، إن لم يكن الأب زوّجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير ، مثله إلى قوله : قبله ، إلّا أنّه حذف قوله : ما لم يكن مضارّاً(١) .
[٢٥٦٥١] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ،
________________
الباب ١١ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٩٥ / ٢ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٩٠ / ١٥٦١ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٩٥ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٣٩٠ / ١٥٦٠ .
(١) الفقيه ٣ : ٢٥٠ / ١١٩٢ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٩٥ / ٤ ، والتهذيب ٧ : ٣٩٠ / ١٥٦٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

