وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
١٠ ـ باب أن من زنى بخالته أو عمته حرمت عليه ابنتهما
[٢٦٠١٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب الخرّاز (١) ، عن محمّد بن مسلم قال : سأل رجل أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثمّ ارتدع ، يتزوّج ابنتها ؟ قال : لا ، قلت : انّه لم يكن أفضى إليها إنّما كان شيء دون شيء ؟ فقال : لا يصدق ولا كرامة .
[٢٦٠١٥] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة ومحمّد بن زياد ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سأله محمّد بن مسلم وأنا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثمّ ارتدع ، أيتزوّج ابنتها ؟ قال : لا ، قال : انّه لم يكن أفضى إليها إنّما كان شيء دون ذلك ، قال : كذب .
[٢٦٠١٦] ٣ ـ وقال السيد المرتضى في (الانتصار) : مما ظنّ انفراد الامامية به القول بأنّ من زنى بعمّته أو خالته حرمت عليه بنتاهما على التأبيد ، ثمّ ذكر أن بعض العامة وافق على ذلك وأن أكثرهم خالفوا ثمّ استدلّ على التحريم بالاجماع والأخبار .
[٢٦٠١٧] ٤ ـ وقال ابن إدريس : وقد روي أنّ من فجر بعمّته أو خالته لم تحلّ
________________
(٢) تقدم في الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
الباب ١٠ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤١٧ / ١٠ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٩٧ / ٢٣١ .
(١) في المصدر : الخزاز .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣١١ / ١٢٩١ .
٣ ـ الانتصار : ١٠٨ مسألة ٧ .
٤ ـ السرائر : ٢٨٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

