السلام ) قال : لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلّق في عنقها قلادة ولا ينبغي أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها مسحاً بالحناء وان كانت مسنّة .
[٢٥٣٢٢] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما زينة المرأة للأعمى قال : الطيب والخضاب فانّه من طيب النسمة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمّام (١) وفي لباس المصلّي (٢) .
٨٦ ـ باب استحباب اكرام الزوجة وترك ضربها
[٢٥٣٢٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن ابان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيضرب أحدكم المرأة ثمّ يظلّ معانقها .
[٢٥٣٢٤] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : انّما المرأة لعبة من اتّخذها فلا يضيّعها .
[٢٥٣٢٥] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله
________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٦٤ / ٣٨ .
(١) تقدم في الباب ٥٢ من أبواب آداب الحمام .
(٢) تقدم في الباب ٥٨ من أبواب لباس المصلي .
الباب ٨٦ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٠٩ / ١ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٥١٠ / ٢ .
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٤٨ / ١١٧٩ ، والخصال ١ : ٣٧ / ١٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

