أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
١٤ ـ باب عدم جواز تزويج الاعرابي بالمهاجرة واخراجها من دار الهجرة
[٢٦٣٥٣] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علاء وأبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يتزوّج الأعرابي بالمهاجرة فيخرجها من دار الهجرة إلى الأعراب .
[٢٦٣٥٤] ٢ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في (نوادره) : عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ ، وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن حمّاد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للأعرابيّ أن ينكح المهاجرة فيخرج بها من أرض الهجرة فيتعرّب بها إلّا أن يكون قد عرف السنة والحجّة ، فإن أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
١٥ ـ باب أن المجوسية إذا أسلمت سراً من أهلها جاز للمسلم أن يتزوجها ، وإن تشبهت بعد ذلك بهم لم يلزمه طلاقها
[٢٦٣٥٥] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي
________________
(٢) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
الباب ١٤ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٩ / ١٢٨٠ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٢٨ / ٣٢٨ .
(١) تقدم في الحديثين ١ و ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من أبواب المهور .
الباب ١٥ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٩ / ١٨٣٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

