أو تكون أرضعته رضاعاً لا يحرم ولو كان رضاعاً تاماً لكان قد صار عمّها ، إن كان الجدّ من قبل الأب ، وإن كان الجدّ من قبل الأُم فليس هناك وجه يقتضي التحريم .
[٢٥٩١٤] ١٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوّج المرأة فتلد منه ثمّ ترضع من لبنه جارية أيصلح لولده من غيرها أن يتزوّج تلك الجارية التي أرضعتها ؟ قال : لا ، هي بمنزلة الأُخت من الرضاعة لأن اللبن لفحل واحد .
[٢٥٩١٥] ١٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة أرضعت جارية ثمّ ولدت أولاداً ثمّ أرضعت غلاماً ، يحلّ للغلام أن يتزوّج تلك الجارية التي أرضعت ؟ قال : لا ، هي أخته .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٧ ـ باب أن المرأة إذا حلبت اللبن وسقت طفلاً أو كبيراً لم ينشر الحرمة بل ينبغي تأديبها
[٢٥٩١٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّ امرأتي حلبت
________________
١٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٠٦ / ١٤٧٣ .
١٤ ـ قرب الإِسناد : ١٦٢ و ١٧٠ .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٦ من أبواب ما يحرم بالنسب .
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ وفي الباب ١٥ من هذه الأبواب .
الباب ٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٤٥ / ٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

