( عليه السلام ) في رجل تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته وأمّ ولده قال : تحرم عليه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى تحريم المرضعة (٢) أيضاً .
١١ ـ باب أن من علم بحصول الرضاع ولم يعلم ببلوغ الحد الذي يحرم جاز له التزويج
[٢٥٩٣٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي يحيى الحناط قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : انّ ابني وابنة أخي في حجري فأردت أن أزوّجها إيّاه فقال بعض أهلي : إنّا قد أرضعناهما فقال : كم ؟ قلت : ما أدري قال : فأدارني (١) على أن أُوقت ، قال : قلت : ما أدري ، قال : فقال : زوّجه .
١٢ ـ باب أنه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة ، وأنه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة
[٢٥٩٣٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته
________________
(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب .
الباب ١١ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٤٥ / ٨ .
(١) في نسخة : فأرادني « هامش المخطوط ».
الباب ١٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٤٥ / ٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

