تذهب إلى أهلها ذهبت ، وإذا حاضت ثلاثة حيض أو مرّت لها ثلاثة أشهر حلّت للأزواج ، قلت : فان طلّق عليها اليهوديّة والنصرانيّة قبل أن تنقضي عدّة المسلمة ، له عليها سبيل أن يردّها إلى منزله ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
٩ ـ باب حكم ما لو أسلم أحد الزوجين المشركين
[٢٦٣٠٦] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه قال في اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال : هما على نكاحهما ولا يفرّق بينهما ، ولا يترك أن يخرج بها من دار الاسلام إلى الهجرة (١) .
[٢٦٣٠٧] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن البرقيّ ، عن النوفلي ، عن السكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليه السلام) : أنّ امرأة مجوسيّة أسلمت قبل زوجها ، فقال عليّ ( عليه السلام ) : ( لا يفرّق ) (١) بينهما ، ثمّ قال : إن أسلمت قبل انقضاء عدّتها فهي امرأتك ، وإن انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثمّ أسلمت فأنت خاطب من الخطاب .
[٢٦٣٠٨] ٣ ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن خالد الطيالسيّ ، عن ابن رئاب وأبان جميعاً ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
________________
(٢) التهذيب ٧ : ٤٤٩ / ١٧٩٧ .
الباب ٩ فيه ١١ حديثاً
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٠٠ / ١٢٥٤ ، والاستبصار ٣ : ١٨١ / ٦٥٨ .
(١) في المصدر : دار الكفر بدل (للهجرة) .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٠١ / ١٢٥٧ ، والاستبصار ٣ : ١٨٢ / ٦٦١ .
(١) في المصدر : اتسلم ؟ قال : لا ففرق .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٠١ / ١٢٥٨ ، والاستبصار ٣ : ١٨٢ / ٦٦٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

