قال الشيخ : هذا شاذّ نادر لم يروه غير بياع الأنماط مع أنّه روى ما يناقضه كما مرّ (١) .
أقول : ويمكن كون الضمير في ( أطؤها ) راجعاً إلى الأُمّ ، يعني وإن ملك البنت تحلّ له الأُمّ واستدامة ملك البنت بخلاف الحرائر ، ويحتمل التقيّة .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الأنماط ، نحوه (٢) .
وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وذكر نحو الّذي قبله .
[ ٢٦١٢٠ ] ١٧ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) : عن أبي العبّاس قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثمّ يبيعها ، هل تحلّ له ابنتها ؟ قال : لا ، هي كما قال الله : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم ) (١) .
وعن عبيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٢٢ ـ باب أنه يجوز للرجل أن يتزوج المرأة وزوجة أبيها وأم ولده ويطأ بالملك أمته التي وطئها
[ ٢٦١٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن الحسن بن عليّ
____________________
(١) مرّ في الحديث ١٤ من هذا الباب .
(٢) التهذيب ٧ : ٢٧٨ / ١١٨١ ، والاستبصار ٣ : ١٦١ / ٥٨٤ .
١٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٠ / ٧٣ .
(١) النساء ٤ : ٢٣ .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الباب ١٨ و ٢٠ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
الباب ٢٢
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٦٢ / ٥ ، والتهذيب ٧ : ٤٥٠ / ٨٠٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

