[٢٦٢٦٦] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كم يحلّ من المتعة ؟ قال : فقال : هنّ بمنزلة الاماء .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه (١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (٢) .
١١ ـ باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثاً حرمت على المطلق حتى تنكح زوجاً غيره بأي نوع كان الطلاق ، وإن المطلقة تسعاً للعدة تحرم على المطلق مؤبداً دون المطلقة للسنة
[٢٦٢٦٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فاذا خرجت من حيضتها الثالثة طلّقها التطليقة الثالثة بغير جماع ، ويشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره .
[٢٦٢٦٨] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥١ / ١ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب المتعة .
(١) يأتي في الباب ٤ من أبواب المتعة .
(٢) يأتي في الحديث ٩ و ١٠ و ١١ و ١٣ من الباب ٤ من أبواب المتعة ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ٧٧ ، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٤٠ من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وبين وجهه في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
الباب ١١ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٦٥ / ٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب أقسام الطلاق ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب مقدمات الطلاق .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣١١ / ١٢٩٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

