له ابنتاهما أبداً ، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في ( نهايته ) (١) وشيخنا المفيد في ( مقنعته ) (٢) والسيِّد المرتضى في ( انتصاره ) (٣) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنّ من زنى بامرأة حرمت عليه ابنتها (٤) .
١١ ـ باب أن من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدة * من الزنا ، وحكم من زنى بذات بعل أو ذات عدة ، هل تحرم عليه مؤبداً أم لا
[٢٦٠١٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثمّ بدا له أن يتزوّجها ؟ فقال : حلال ، أوّله سفاح وآخره نكاح ، أوّله حرام وآخره حلال .
[٢٦٠١٩] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، يحلّ له أن يتزوّج امرأة كان يفجر بها ؟ قال : إن آنس منها رشداً فنعم ، وإلّا فليراودها على الحرام فإن تابعته فهي عليه حرام وإن أبت فليتزوّجها .
________________
(١) النهاية : ٤٥٣ .
(٢) المقنعة : ٧٧ .
(٣) الانتصار : ١٠٨ .
(٤) تقدم في أكثر أحاديث الباب ٦ من هذه الأبواب .
الباب ١١ فيه ١٠ أحاديث
* ـ ذكر العدّة هنا أيضاً الشيخ المفيد والشيخ في التهذيب ويأتي ما يدل علىٰ ثبوت العدّة أيضاً في العدد « منه قدّه » هامش المخطوط .
١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٦ / ٣ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٩٨ / ٢٣٦ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٥٥ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٣٢٨ / ١٣٤٩ ، والاستبصار ٣ : ١٦٨ / ٦١٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

