ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .
٣٤ ـ باب كراهة تزويج المجنونة ، وجواز وطئها بالمُلك ولا يطلب ولدها
[٢٥٠٩٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز (١) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء ، أيصلح له أن يتزوّجها وهي مجنونة ؟ قال : لا ، ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) .
٣٥ ـ باب أنّ النكاح الحلال ثلاثة أقسام : دائم ومنقطع وملك يمين عيناً ومنفعة
[٢٥٠٩٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه (١) ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن الحسين (٢) بن زيد قال : سمعت أبا عبدالله
________________
(٢) الفقيه ٣ : ٣٦٦ / ١٧٤٣ .
الباب ٣٤ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٤ / ٣ .
(١) في المصدر : الخزّاز .
(٢) التهذيب ٧ : ٤٠٦ / ١٦٢٤ .
الباب ٣٥ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٦٤ / ٣ .
(١) « عن ابيه » ليس في المصدر .
(٢) في نسخة : الحسن ـ هامش المخطوط ـ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

