أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
١٣٠ ـ باب أنه يجوز للرجل أن يعالج الأجنبية وينظر اليها مع الضرورة خاصة وبالعكس ، ولا يجوز مع عدمها حتى من الصبي المميز
[٢٥٥١٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إمّا كسر وإمّا جرح في مكان لا يصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء ، أيصلح له النظر إليها ؟ قال : إذا اضطرّت إليه فليعالجها إن شاءت .
[٢٥٥١٣] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن الصبيّ يحجم المرأة ؟ قال : إذا كان يحسن يصف فلا.
[٢٥٥١٤] ٣ ـ عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدها ، هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعالجه ؟ قال : لا .
[٢٥٥١٥] ٤ ـ قال : وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو إليته الجرح ، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه ؟ قال : إذا لم يكن عورة فلا بأس .
________________
(١) تقدم في الباب ٢٤ من هذه الأبواب .
الباب ١٣٠ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٣٤ / ١ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٣٤ / ١ .
٣ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٦٦ / ٢٦٨ .
٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٦٦ / ٢٦٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

