١٢ ـ باب تحريم الزنا بالأمة وان كان بعضها ملكاً للفاعل
[٢٥٧٣٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه(١) عن صالح بن سعيد عن يونس ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : قوم اشتركوا في شراء جارية فأتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطأها ، قال : يجلد الحدّ ويدرأ عنه من الحدّ بقدر ماله فيها ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في نكاح الإِماء (٣) وفي الحدود (٤) ، وغير ذلك (٥) .
١٣ ـ باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية تحت لحاف واحد أو في بيت واحد
[٢٥٧٣١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد (١) .
________________
الباب ١٢ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ١٩٤ / ١ ، علل الشرائع : ٥٨٠ / ١٣
وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب حدّ الزنا ، وبسند آخر في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان .
(١) « عن ابيه » ليس في المصدر .
(٢) تقدم في الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب أحكام الشركة.
(٣) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
(٤) يأتي في الباب ٢٢ من أبواب حدّ الزنا .
(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
الباب ١٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٨١ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا .
(١) في المصدر زيادة : فالرجلان يجلدان إذا أُخذا في لحاف واحد الحد ، والمرأتان تجلدان إذا أُخذتا في لحاف واحد الحد .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

