عليه ، وهل يبلغ به حدّ الخضخضة ؟ فوقع ( عليه السلام ) في الكتاب : ذلك بالغ أمره .
[٢٥٨١٣] ٢ ـ وقد تقدّم حديث عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك ، فقال : كلّ ما أنزل الرجل به ماءه من هذا وشبهه فهو زنا .
٣١ ـ باب وجوب العفة والورع عن المحرمات وحفظ الفرج
[٢٥٨١٤] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كانت امرأة على عهد داود يأتيها رجل يستكرهها على نفسها فألقى الله عزّ وجلّ في قلبها فقالت له : إنّك لا تأتيني مرّة إلّا وعند أهلك من يأتيهم ، قال : فذهب إلى أهله فوجد عند أهله رجلاً فأتى به داود ( عليه السلام ) فقال : يا نبيّ الله (١) ، وجدت هذا الرجل عند أهلي فأوحى الله إلى داود قل له : كما تدين تدان .
[٢٥٨١٥] ٢ ـ وبإسناده ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان فيما أوحى الله إلى موسى ( عليه السلام ) : من زنى زني به ولو في العقب من بعده ، يا موسى ، عف يعف أهلك ، يا موسى بن عمران ، إن أردت أن يكثر خير أهل بيتك فإياك والزنا ، يا موسى بن عمران ، كما تدين تدان .
________________
٢ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .
الباب ٣١ فيه ١٧ حديثاً
١ ـ الفقيه ٤ : ١٤ / ١٩ .
(١) في المصدر زيادة : أتي إلي ما لم يؤت إلى أحد ، قال : وما ذاك ؟ قال : .
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٣ / ١٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

