١٢٣ ـ باب جملة من الأحكام المختصة بالنساء
[٢٥٤٧٣] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( الخصال ) : عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن الحسن بن عليّ العسكريّ ، عن محمّد بن زكريّا البصريّ ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن عليّ الباقر ( عليه السلام ) يقول : ليس على النساء أذان ولا إقامة ، ولا جمعة ، ولا جماعة ، ولا عيادة المريض ، ولا اتّباع الجنائز ، ولا إجهار بالتلبية ، ولا الهرولة بين الصفا والمروة ، ولا استلام الحجر الأسود ، ولا دخول الكعبة ، ولا الحلق وإنّما يقصّرن من شعورهنّ ، ولا تولّى المرأة القضاء ، ولا تلي الأمارة ، ولا تستشار ، ولا تذبح إلّا من اضطرار ، وتبدأ في الوضوء بباطن الذراع والرجل بظاهره ، ولا تمسح كما يمسح الرجال بل عليها أن تلقى الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه في سائر الصلوات تدخل أصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها ، فاذا قامت في صلاتها ضمّت رجليها ووضعت يديها على صدرها ، وتضع يديها في ركوعها على فخذيها ، و(١) إذا أرادت السجود سجدت لاطئة بالأرض وإذا رفعت رأسها من السجود جلست ثمّ نهضت إلى القيام ، وإذا قعدت للتشهّد رفعت رجليها ، وضمّت فخذيها ، وإذا سبّحت عقدت الأنامل لأنهنّ مسؤولات ، وإذا كانت لها إلى الله حاجة صعدت فوق بيتها ، وصلّت ركعتين ، ورفعت (٢) رأسها إلى السماء ، فإنّها إذا فعلت ذلك استجاب الله لها ولم يخيبها ، وليس عليها غسل الجمعة في السفر وليس يجوز لها تركه في الحضر ، ولا تجوز شهادة النساء في شيء من الحدود ، ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق ، ولا
________________
الباب ١٢٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الخصال : ٥٨٥ / ١٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب لباس المصلي .
(١) في المصدر زيادة : تجلس .
(٢) وفيه : كشفت .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

