اخطأ ابن شبرمة ، تحرم عليه الجارية وامرأته الّتي أرضعتها أولاً ، فأمّا الأخيرة فلم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنته .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً (٢) ، ويأتي ما يدلّ على اشتراط الدخول بالمرضعة في ثبوت التحريم المؤبّد لا تحريم الجمع وفساد العقد في المصاهرة (٣) .
١٥ ـ باب أنه لا يحل للمرتضع أولاد المرضعة نسباً ولا رضاعاً مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقاً
[٢٥٩٣٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة رجل أرضعت جارية ، أتصلح لولده من غيرها ؟ قال : لا ، قلت : فنزلت منزلة الأُخت من الرضاعة ، قال : نعم ، من قبل الأب .
[٢٥٩٤٠] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله ( عليهما السلام ) قال : إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدّة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم بناتهنّ كلّهنّ .
[٢٥٩٤١] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن
________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٩٣ / ١٢٣٢ .
(٢) تقدم في الباب ١ وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ١٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
الباب ١٥ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٤٤ / ٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٤٦ / ١٥ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٢١ / ١٣٢٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٠١ / ٧٢٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

