يصدّقها ، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (٢) ، إلّا أنّه قال : فليحتط وليسأل عنها .
١٩ ـ باب حكم ما لو ادعت المرأة زوجية رجل وأقرّ بها
[٢٥٦٦٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل أخذ مع امرأة في بيت فأقرّ أنّها امرأته وأقرّت أنّه زوجها ، فقال : ربّ رجل لو أتيت به لأجزت له ذلك ، وربّ رجل لو أتيت به لضربته .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير (١) .
أقول : الظاهر أنّ المراد لا يقبل ذلك مع التهمة .
٢٠ ـ باب صحة عقد المرأة مع تعيينها وان أخطأ الوكيل فسماها بغير اسمها
[٢٥٦٦٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن عمران بن
________________
(١) التهذيب ٧ : ٤٣٣ / ١٧٢٦
(٢) الفقيه ٣ : ٣٠١ / ١٤٤٢ .
الباب ١٩ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٥٦١ / ٢١ .
(١) الفقيه ٣ : ٣٠٢ / ١٤٤٦ .
الباب ٢٠ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٢ / ٢٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

