محمّد ، ( عن سالم بن محمّد ، عن عليّ بن أسباط ، عن خلف بن سلمة ) (١) ، عن علان بن محمّد ، عن ذريح عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال الباقر ( عليه السلام ) : لا تجامع الحرّة بين يدي الحرّة ، فأمّا الإِماء بين يدي الاماء فلا بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على استحباب التستر بالجماع (٢) .
٦٧ ـ باب كراهة جماع المرأة والجارية وفي البيت صبي أو صبية ترى وتسمع أو خادم ، واستحباب زيادة التستر بالجماع
[٢٥٢٢٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن أبي أيّوب (١) ، عن ابن راشد (٢) ، عن أبيه قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبيّ فانّ ذلك مما يورث الزنا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، مثله (٤) .
________________
(١) ليس في المصدر .
(٢) يأتي في الباب ٦٧ من هذه الأبواب .
الباب ٦٧ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٩٩ / ١ .
(١) «عن ابن راشد» ليس في الكافي .
(٢) في نسخة من التهذيب : ابن أبي راشد وفي المحاسن : ابن رشيد ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ٧ : ٤١٤ / ١٦٥٥ .
(٤) المحاسن : ٣١٧ / ٤٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

