ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٣) في المتعة (٤) وفي الطلاق (٥) .
٣٦ ـ باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير السنة
[٢٦١٨٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل طلّق امرأته ثلاثاً فأراد رجل أن يتزوّجها ، كيف يصنع ؟ قال : يدعها حتّى تحيض وتطهر ثمّ يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول : طلقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم ، تركها ثلاثة أشهر ثمّ خطبها إلى نفسها (١) .
ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي في الطلاق (٢) .
[٢٦١٨٧] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إيّاكم وذوات الأزواج المطلّقات على غير السنّة ، قال : قلت له : فرجل طلّق امرأة من هؤلاء ولي بها حاجة ، قال : فيلقاه (١) بعدما طلّقها وانقضت عدّتها عند صاحبها فيقول (٢) له : أطلّقت فلانة ؟ فاذا قال : نعم ، فقد صارت
________________
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب أحكام الوكالة .
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ من ابواب المتعة .
(٥) يأتي في الأحاديث ٢٠ و ٢١ و ٢٤ و ٣٠ من الباب ٢٩ وفي الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الطلاق.
الباب ٣٦ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٢٤ / ٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطلاق .
(١) في نسخة : نفسه « هامش المخطوط » .
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطلاق .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٢٣ / ١ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٠٧ / ٢٦٣ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : فتلقاه .
(٢) في المصدر : فتقول .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

