٢ ـ باب تحريم البنت وإن نزلت
[٢٥٨٣٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مصافحة الرجل المرأة ، قال : لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلّا امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها أخت أو بنت أو عمّة أو خالة أو بنت أخت أو نحوها ... الحديث .
[٢٥٨٣٦] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ( عن ) (١) أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ـ في حديث في الرضاع ـ قال : لو كنّ عشراً متفرّقات ما حلّ لك منهنّ شيء وكنّ في موضع بناتك .
[٢٥٨٣٧] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن هاني بن محمّد بن محمود ، عن أبيه رفعه ، إلى أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال للرشيد ـ في حديث ـ يا أمير المؤمنين ، لو أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) نشر فخطب إليك كريمتك ، هل كنت تجيبه ؟ فقال : ولم لا أُجيبه ؟ فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : ولكنه لا يخطب إليّ ولا أُجيبه قال : ولم ؟ قال : لأنه ولدني ولم يلدك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
________________
الباب ٢ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٢٥ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١١٥ من أبواب مقدمات النكاح .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٤١ / ٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ٦ من أبواب ما يحرم بالرضاع .
(١) في المصدر : قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر عليه السلام .
٣ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ١ : ٨٣ .
(١) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب الجنابة وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع وفي الباب ١ وفي الحديث ١٢ من الباب ٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

