إن أخي مات وتزوّجت امرأته فجاء عمّي فادّعى أنّه كان تزوّجها سرّاً فسألتها عن ذلك فأنكرت أشدّ الانكار وقالت : ما كان بيني وبينه شيء قطّ ، فقال : يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها .
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، مثله (١).
[٢٥٦٧٢] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ، فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : إنّ هذه امرأتي وليست لي بيّنة ، فقال : إن كان ثقة فلا يقربها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه .
[٢٥٦٧٣] ٣ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أحمد ، عن يونس قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج فقالت : لا فتزوّجها ثمّ إنّ رجلاً أتاه فقال : هي امرأتي ، فأنكرت المرأة ذلك ، ما يلزم الزوج فقال : هي امرأته إلّا أن يقيم البيّنة .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ـ يعني ابن سعيد ـ أنّه كتب إليه يسأله ، وذكر مثله(١) .
٢٤ ـ باب بطلان العقد مع قصد المزاح وجواز تجديده ، وكذا تحليل الأمة وأنه لا بد من العلم بقصد المزاح
[٢٥٦٧٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٠٣ / ١٤٥٢ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٦١ / ١٨٤٥ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٨ / ١٨٧٤ .
(١) التهذيب ٧ : ٤٧٧ / ١٩١٤ .
الباب ٢٤ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٣ / ٢٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

