أقول : ويدلّ على ذلك ما دلّ على حصر المحرّمات في النكاح وإباحة ما عداها من القرآن والحديث (٢) .
٢٣ ـ باب أنه يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج ابنه من غيرها ابنتها من غيره وبالعكس ويكره لولده البنت التي ولدت بعد مفارقة الأب ولا تحرم ، وكذا حكم ولد الأمة
[ ٢٦١٢٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته ثمّ خلف عليها رجل بعد فولدت للآخر ، هل يحلّ ولدها من الآخر لولد الأوّل من غيرها ؟ قال : نعم ، قال : وسألته عن رجل أعتق سرية له ثمّ خلف عليها رجل بعده ثمّ ولدت للآخر ، هل يحلّ ولدها لولد الّذي أعتقها ؟ قال : نعم .
[ ٢٦١٢٩ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، وعن أحمد بن محمّد العاصمي ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن صفوان بن يحيى ، عن شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولداً فوهبها لأخيه أو باعها فولدت له أولاداً ، أيزوّج ولده من غيرها ولد أخيه منها ؟ قال : أعد عليّ فأعدت عليه ، فقال : لا بأس به .
[ ٢٦١٣٠ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن صفوان ، عن الحسين بن خالد الصيرفي قال :
____________________
(٢) تقدم ما يدل عليه في الباب ١ من هذه الأبواب .
الباب ٢٣
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٩٩ / ١ ، التهذيب ٧ : ٤٥١ / ١٨٠٨ ، والاستبصار ٣ : ١٧٣ / ٦٣٠ ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : ١٠٢ / ٢٤٥ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٩٩ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٤٥٢ / ١٨٠٩ ، والاستبصار ٣ : ١٧٤ / ٦٣١ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٩٩ / ٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

